709

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

حديث فِي تسليم النساء على الرجال
١٢٠٠-رَوَى بِشْرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يُسَلِّمُ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ وَلا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو حاتم: "الرازي بشر وبكار مجهولان".
حديث فِي الإشارة باليد بالسلامة
١٢٠١-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجِرَاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ".
قال الترمذي هَذَا إسناد ضعيف وقال المؤلف: "قلت ابن لهيعة ذاهب الحديث".
حديث فِي أن التسليم قليل
١٢٠٢-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ وَأَحْمَدُ

2 / 234