702

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

الأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمَرَاجِيحِ وَأَمَرَ بِقَطْعِهَا".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ ابن حبان: "عمرو بْن مُحَمَّد يروي عن الثقات المناكير ويضع أسامي للمحدثين لا يجوز الاحتجاج به بحال".
حديث فِي جملة من الآداب
١١٩٢-أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الأَنْمَاطِيُّ وَعُمَرُ بْنُ ظِفْرٍ قَالا أَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قال قرىء عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَكُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنِي أبي الْهُذَيْلِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوُل اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ بَالَى لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ أَلا لا يَرْكَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتَحَالِهِ وَلا يَرُغَنَّ أَحَدُكُمُ النَّظَرَ فِي وَجْهِ الْمَيِّتِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الصُّفْرَةُ وَلا يُكْثِرَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَلامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَصَارَ ابْنٌ لَكُمْ أَخَرَسُ فَلا تَلُومُوا إِلا أَنْفُسَكُمْ وَلا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْعَمَى وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تُجَامِعُوا

2 / 227