670

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

حديث فِي غسل الثوب
١١٣٨-أَنَا القزاز أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن أحمد ابن مُحَمَّدِ بْنِ الآبَنُوسِيِّ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَّانِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ اغْسِلِي هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ قَالَتْ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله بالأمس غسلتهما فَقَالَ "لِي أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الثَّوْبَ يُسَبِّحُ فَإِذَا اتَّسَخَ انْقَطَعَ تَسْبِيحُهُ".
قال الخطيب: "هَذَا حديث منكر قال المؤلف: "قلت وكأنه اتهم به شعيبًا على أن الأصبغ ليس بشيء قال يَحْيَى بْن معين لا يساوي الأصبغ شيئًا".
حديث فِي الثوب يشتري بثمن بعضه حرام
١١٣٩-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ قَالَ نا أَبِي وَعَمِّي قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عِلاجٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمُ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ".
قال ابن حبان: "هَذَا الحديث ليس من حديث رسول اللَّه ﷺ وَعَبْدُ اللَّه بْن أَبِي علاج يروي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ أحاديثهم فلا يشك السامع أنه كان يضعها قال وهذا الحديث يروي بإسناد رواه من حديث بقية وإسناده شبه لا شيء".

2 / 195