660

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "وَهَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قال أَحْمَد بْن حنبل ترك الناس حديث بشر بْن نمير قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابن حبان: "والقاسم يروي عن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المعضلات
حديث فِي ذم المسكر
١١٢٢-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ قَالَ أنا طراد بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ قَالَ أَنَا عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ النبي ص يَقُولُ اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمَهَا فَقَالَتْ إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ فَدَخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلامَ أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ وَفَضَحْتُكَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اسْقِنِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ زِيدِينِي فَلَمْ يَدُمْ حتى وقع

2 / 185