627

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

ابن المنكدر عن جَابِر ولا يصح عن جَابِر".
١٠٦١--حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا أَحْمَدُ بن الحسين الحوراني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْجُمَّانِيُّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ وَلا صُمْتُ يوم إِلَى اللَّيْلِ وَلا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلا رَهْبَانِيَّةَ فِينَا".
قال المؤلف: "وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سَعِيد بْن المرزبان البقال: قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يكتب حديثه قال الفلاس متروك الحديث".
قال المؤلف: "وقد رُوِيَ نحو هَذَا عن علي ﵇ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فروى جويبر عن الضحاك عن النزال بْن سبرة عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لا يتم

2 / 152