611

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

مُحَمَّد بْن الْحَارِث ليس بشيء وقال يَحْيَى بْن سَعِيد وأحاديث عكرمة بْن عمار ضعاف ليس بصحاح".
حديث فِي أن الزنا لا يحرم المصاهرة
١٠٣١أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عِنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يُحَرِّمُ الْحَلالَ الْحَرَامُ إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ".
قال أبو حاتم: "ابن حبان عُثْمَان بْن عَبْد الرَّحْمَن هو الو قاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى ليس بشيء يكذب وقال الدارقطني متروك".
قال المؤلف: "وقد رواه إِسْحَاق بْن مُحَمَّد الفروي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يحرم الحرام الحلال".

2 / 136