559

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

حديث فِي المرأة تحيض قبل الطواف
٩٤٣-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَعَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ امْرَأَةٌ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَطُوفَ وَالرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلا بأذن أهلها".
قال الدارقطني: "وقد يُروى موقوفًا على أَبِي هُرَيْرَة ولا يثبت مرفوعًا".
حديث الحجر الأسود يمين اللَّه
فِيهِ عن جَابِر وعبد اللَّه بْن عمرو
٩٤٤-أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ

2 / 84