481

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا عَمْرُو ابن أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مَقَالٌ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ".
قَالَ أَحْمَدُ: "صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ النِّسَائِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ الرَّازِيُّ وَعَمْرٌو لا يُحْتَجُّ بِهِ".
٨٢١-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " فِي الْعَسَلِ فِي عَشَرَةِ أَزُقٍّ زق".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: "إِسْمَاعِيلُ يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثُ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ قال يحيى بن معين وعمرو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ضَعِيفَانِ".

2 / 6