427

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

حَدِيثٌ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ.
٧٢٦-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلاةِ إِشَارَةَ تَفَقُّهٍ أَوْ تَفَهُّمٍ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلاةَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنُ إِسْحَاقَ مَجْرُوحٌ وَأَبُو غَطْفَانَ مَجْهُولٌ.
حَدِيثٌ فِي أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ تَكْفِي الْمَأْمُومَ.
٧٢٧-نا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قال نا الدارقطني قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ نا

1 / 430