370

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَخْطَأَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِسْنَادِهِ لِزِيَادَةِ مَعْبَدٍ وَالأَصْلُ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَيُقَالُ إِنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُنْقِرِيُّ عَنْ حَفْصَةِ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٦١٩-حَدِيثُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍّ قَالَ نا مُعَاذُ قَالَ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ رَجُلا ضَرِيرَ الْبَصَرِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ:" مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثُ قَتَادَةَ وَقَدْ رَوَاهُ سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ مُرَّةُ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِلا سَلامَ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: سَلامُ كَثِيرُ الْوَهْمِ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ وَبَلْ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ خَوْطٍ الْبَصْرِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ قَالَ يَحْيَى أَيُّوبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ والنسائي هو متروك وقال ابن عدي: هُوَ كَثِيرُ الْوَهْمِ وَالْغَلْطِ.

1 / 373