305

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ كَلالٍ قَالَ سَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ ارْجِعْ وَلا تَقْحَمْ عَلَيْهِ فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَلَمَّا انْبَعَثَ انْبَعَثْتُ مَعَهُ فِي أَثَرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَدُّونِي عَنِ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ بِمُؤَخِّرٍ فِي أَجَلِي وَمَا كَانَ قُدُومِيهِ مُعْجِلِي عَنْ أَجَلِي أَلا وَلَوْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَفَرَغْتُ مِنْ حَاجَاتٍ لا بُدَّ لِي مِنْهَا فِيهَا قد سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ ثُمَّ أَنْزَلَ حِمْصَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:" لَيَبْعَثَنَّ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سبعين ألفا لا نجاسة عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ عَلَيْهِمْ مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ وَحَائِطُهَا فِي الْبَرْثِ الأَحْمَرِ مِنْهَا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: البرث الأرض اللينة وهذا حديث لا يصح وأبو بكر ابن عَبْدِ اللَّهِ اسْمُهُ سَلْمَى قَالَ غُنْدُرٌ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ والدارقطني مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

1 / 308