270

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

٤٤٠-وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بَطَّةَ قَالَ نا ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَافِعِ بْنِ دِرَخْتِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَكَانَ مِنَ الْعُبَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ فَرَأَى مُعَاوِيَةُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ فَأَهْوَى بِرَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ:" يَا مُعَاوِيَةُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا رَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ لَمْ أَتَمَالَكْ نَفْسِي حَتَّى قَبَّلْتُهُ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ قَالَ حُبًّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهَ وَقَالَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذِهِ الأَحَادِيثِ لَيْسَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ أَمَّا حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَرْبَاضِ ففِي الطَّرِيقِ الأَوَّلِ: مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الرَّازِيُّ لا يُحْتَجُّ بِهِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيثُ مَسْلَمَةَ فَفِيهِ أَبُو هِلالٍ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لا يَعْبَأُ بِهِ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَدَلْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ وَأَبِي هِلالٍ الرَّاسِي عَمْدًا.

1 / 273