243

Cilallada Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Tifaftire

إرشاد الحق الأثري

Daabacaha

إدارة العلوم الأثرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

فيصل آباد

الأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا أَصْبَغُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلا يُسَاوِي شَيْئًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: فُتِنَ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَى بِالطَّامَّاتِ فِي الرِّوَايَاتِ فَاسْتَحَقَّ مِنْ أَجْلِهَا التَّرْكَ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ فَقَالَ يَحْيَى لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ لا اخْتِلافَ فِي تَرْكِهِ.
٣٩٦-حَدِيثُ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ حدثنا عمر ابن يُوسُفَ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ نا قَيْسٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"يُولَدُ لَكَ ابْنٌ قَدْ نَحَلْتَهُ اسْمِي وَكُنْيَتِي".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَالْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

1 / 245