362

Caasimada Iyo Qasimada

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

Tifaftire

شعيب الأرنؤوط

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الفروع الظَّنيَّة مشتملة على التحليل والتحريم، هذه لفظة لغوية ليس تحتها ثمرة.
فأمَّا عدالةُ الصحابة وعدمها، فهي مسألة ثانية بدليل منفصلٍ عن التسمية.
وأما الاحتجاجُ بقول الصحابيِّ، وجواز تقليد المجتهد، فليس بصحيح عندنا حتى نُفرِّعه على هذه المسألة.
وأما ترتيبُ معرفة إجماعهم على هذا، فغلط، وهَّمه عبد الله بن زيد ﵀، لأنَّه لا يكون إجماعًا حتى يُصْفِقَ عليه أهلُ ذلك العصر: من رأى النبي ﷺ ومَنْ لم يره، ومن رآه مرةً أو أكثر، لأن الحجَّة هي إجماعُ المؤمنين، لا إجماعُ مَن صَحِبَ النبيَّ ﷺ منهم، وهذا واضح -والله سبحانه أعلم-.
فبان لك أنَّ الأمرَ قريبٌ في هذه التسمية، وأنَّ قول السَّيِّد: إنَّ قول المحدثين باطل قول بديع، وأن المسألة أهونُ من ذلك.
وقد قال غيرُ واحدٍ من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس، واختاره المنصورُ بالله في " الصفوة " ولم يُنْكِرْ ذلك أحدٌ عليهم، وهو أعزبُ من

= وفي " التحرير والتقرير ": والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب طلبه، فمن أصابه " فهو المصيب، ومن لا يصيبه، فهو المخطىء ونقل هذا عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم، بل نقله الكرخي عن أصحابنا جميعًا، ولم يذكر القرافي عن مالك غيره، وذكر السبكي أنه هو الذي حرره أصحاب الشافعي عنه، وقال ابن السمعاني: ومن قال عنه غيره، فقد أخطأ عليه.
ومن أراد التوسع في هذه المسألة، فليراجع " المحصول " للفخر الرازي ج/٢/ق/٣/ ٤٧ - ٩١ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود.

1 / 392