إلا على مثلهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد
196 وروي عن النبي(ص) في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال سواهم فجزأهم النبي(ص)ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
197 وقال(ص) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
Bogga 456