Cawaid Ayyam
عوائد الأيام
Tifaftire
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cawaid Ayyam
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Tifaftire
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
والثاني: ما يدل عليه قوله تعالى: (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) 1.
ولا شك في شرعية القسمين في الجملة بدليل الإجماع، والكتاب، والسنة.
وأما التفصيل فبيانه: أن مقتضى الرواية الأولى - المحكي الإجماع على ثبوتها وعلى روايتها 2 - ثبوت القرعة وشرعيتها في كل أمر مجهول ومشتبه، بل وكذا مقتضى كثير من العمومات المذكورة.
إلا أنه قال الشيخ الحر - رحمه الله - في الفصول المهمة بعد نقل هذه الرواية وبعض من العمومات المتقدمة: ومعلوم أن هذا العموم له مخصصات كثيرة 3.
انتهى.
وقيل بعد بنقل ذلك منه: ولو لم يكن كذلك لجاز له ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة، ولكنه مما أخرجه الإجماع، لأنه مما لم يقل به أحد 4.
وقال الشهيد في قواعده: ولا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص 5.
ونقل فيه أيضا قولا، ولعله من بعض العامة: إن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، وأما ما لا يجوز ذلك، فلا قرعة فيه 6.
وقد يقال: إن المراد بما يجوز التراضي عليه الموارد المالية.
أقول: لا شك في انتفاء شرعية القرعة في كثير من الموارد، كالأحكام الشرعية والوضعية، وكثير موضوعاتهما ومتعلقاتهما، ولكنها على قسمين:
أحدهما: ما ثبت حكم له بخصوصه بدليل مقبول تام، من غير أن يدخل تحت عنوان الجهل، ويجعل من أفراد المجهول.
والحاصل: أن لا يكون موضوعه، المجهول مطلقا، أو مجهول خاص، نحو
Bogga 659
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 853