638

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

ثابتا " فعلا في ذمة البايع لكان صحة ضمان الأجنبي عنه أولى من صحة ضمانه عن نفسه فانقدح بذلك ضعف ما في الشرايع وعن (التذكرة) من التفصيل بين ضمان البايع عن نفسه وضمان الأجنبي عنه بجوازه في الأول وعدمه في الثاني، اللهم إلا أن تمنع الأولوية لأنها مسلمة إن أريد بضمان البايع عن نفسه ما يفيد النقل والتحويل فإنه غير معقول لوحدة المحل، وأما تواريد به على تقدير ثبوت شئ في ذمته ضمان العهدة، فهو من تأكد الالتزام الذي قد عرفت فائدته، وأنه أمر معقول، وحينئذ فالوجه للبطلان هو عدم ثبوت شئ حتى يتحقق معنى الضمان بأحد معنييه. ويظهر من (اللمعة) القول بالصحة مطلقا. ومال إليه - بل قال به - (في الروضة) بناء على كفاية وجود السبب منه في ثبوته عليه جريا " لوجود السبب مرجى وجود المسبب فيصح الضمان عنه مطلقا ". وقد عرفت ما فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> لو سلمنا الاجماع على صحته فهو ليس مما نحن فيه، فإن غاية ما يستفاد من من ضمان درك الثمن تعهد الضامن للمشتري والتزامه بايصاله إليه ولو بالزامه البايع بدفعة إن كان موجودا " أو أخذه منه ودفعه لمالكه ومع امتناع ذلك أو تلفه وامتناع البايع من دفع بدله يخسره الضامن من ماله.

وبالجملة ليس معنى ضمان شخص درك أحد العوضين عند ظهور استحقاق الآخر منهما أو ظهور خلل في المعاوضة هو انتقال الضمان من المضمون عنه إلى الضامن بنحو ليس للمضمون له الرجوع إلى المضمون عنه - حينئذ - لبرائة ذمته واشتغال ذمة الضامن بالمضمون بناء على ما هو الحق الذي استقر عليه المذهب من أن الضمان العقدي ناقل لما في الذمة إلى ذمة أخرى لا موجب لضم ذمة إلى ذمة أخرى حتى يجوز للمضمون له الرجوع إلى أيهما شاء كما هو كذلك عند العامة فهو عندنا حيث يشرع موجب لانتقال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فتبرء ذمة وتشتغل أخرى، وفيما هو محل الكلام من ضمان درك</div>

Bogga 345