606

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

هذا تمام الكلام في موضوع الإجازة وشروط تأثيرها وأما حكمها من حيث كونها ناقلة من حينها أو كاشفة عن النقل من حين العقد، فقد اختلفت كلماتهم في ذلك على قولين فعن الأشهر - بل المشهور - أنها كاشفة وعن غير واحد ومنهم كاشف الرموز والفخر في الإيضاح وكاشف اللثام في النكاح وقواه في مجمع الفائدة أنها ناقلة.

وأحسن ما استدل به للأول هو أن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه وامضاء له وليس مضمونه إلا نقل العوضين من. حينه ورد بما يرجع <div>____________________

<div class="explanation"> فيه مالا له واقعا " ما لم يكن عالما " بكونه له، وبعبارة أخرى: إن الحيثية هنا تقييدية والإذن من المالك في هذه الصورة بالتصرف في المال إنما كان بما أنه مال الغير لا بما أنه ماله، فمن جعل متاعا " أو طعاما " عند الغير ليقدمه إليه إذا حضر، فقدم له الغير متاعا " من أمتعته أو طعاما منه معتقدا " أنه هو ذلك المتاع أو الطعام المجعول عنده ليقدمه إليه إذا حضر، فلا يجوز له مع علمه باشتباه المقدم التصرف فيه والتناول منه بملاك. طيب نفس المالك به، وهو واضح.

إنما الكلام في الصورة الثانية وهي ما لو أذن شخص لآخر بالتصرف في ماله معتقدا " أنه صديقه، وكان عدوا " له واقعا "، فهل حيثية الصداقة هنا أيضا " تقييدية، فهو بمنزلة أن يقول له: كل هذا الطعام، أو تصرف في هذا المتاع إن كنت صديقا " لي، فلا يصح له التصرف مع عدم اتصافه بالصداقة بل بضدها، فتتحد المسألتان في الملاك والحكم - كما يظهر ذلك من سيدنا قدس سره - أو أن حيثية الصداقة تعليلية بمعنى كونها من قبيل الداعي لإذن المالك بالتصرف، فلا يضر تخلفها بجواز التصرف للمأذون، فمن ذبح شاة وطبخها وهيأ طعاما " بداعي أن يدعو لها جماعة من المحتاجين فاعتقد بشخص أنه محتاج فدعاه إلى طعامه، وأذن له بالتناول منه والأكل في حين أن المدعو يعلم بأنه ليس منهم وأن المالك مشتبه في اعتقاده أنه</div>

Bogga 313