Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
على صحة عقد الفضولي الشامل لصورتي ما إذا اتحد المالك أو تعدد غير أنه في الثاني يكشف عن النقل بناء على الكشف من حين التملك لا من حين العقد لأن القدر الثابت من دليل الكشف هو النقل من حين استجماع الشرائط المعتبرة التي منها الملك إلا رضا من يعتبر رضاه وليس الملك إلا كالقبض <div>____________________
<div class="explanation"> التي قصد فيها كونها للمالك للمال المردد بين كونه هو المالك الفعلي أو من ينتقل ذلك المال إليه بالاشتراء منه والحكم بصحتها بإجازة كل من المتعاقبين في الملك، وإن رد الأول بما ينافيها، إنما يبطلها بالنسبة إليه دون صاحبه الذي اشترى ذلك المال منه فله إجازتها واسناد تلك المبادلة إليه - كما يقوله سيدنا تبعا " لشيخنا الأنصاري - قدس سرهما - فالحكم بذلك في غاية الاشكال بل هو ممنوع فإن البيع الذي حقيقته: تبديل طرف إضافة المالك للمبيع بطرف إضافة المالك للثمن كيف يمكن انشاؤه لمالك مردد بين المالك الفعلي له وبين من يتجدد ملكه للعين بالاشتراء من مالكها بأن يقصد الفضولي خروج المبيع أما من مالكه الفعلي إلى ملك المشتري ودخول الثمن في ملك مالك المبيع أو خروجه من ملك مالكه الجديد إلى المشتري ودخول ثمنه في ملك مالكه الجديد على سبيل الترديد. والحاصل لو كانت حقيقة البيع مجرد التبديل بين المالين بلا اعتبار قيام العوض مقام المعوض بمعنى دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه إلى مالك العوض أو قلنا بكون الإضافة صالحة للتعلق بالمالك المردد بين المالك الفعلي وبين من يتجدد ملكيته للعين أمكن القول بصحة المبادلة المذكورة الصادرة من الفضولي للمالك الأول بإجازته لها فإن لم يجزها بل باع العين لمشتر آخر غير الأصيل صح له اسناد المبادلة المذكورة إليه بإجازته لها، وأما بناء على ما قويناه من أن حقيقة البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع اعتبار تعلق الإضافة يشخص خاص هو المالك الفعلي للعين المبيعة ولو كانت ملكيته لها بادعاء أو اشتباه وعدم معقولية تعلقها بالمالك المردد بين الفعلي</div>
Bogga 289
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413