573

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

الخامس - هل يعتبر في تأثير الإجازة بقاء اجتماع الشروط المعتبرة في صحة العقد إلى زمان الإجازة أولا يعتبر (1) الظاهر أن ما يرجع إلى صفات المتعاقدين من العقل والرشد ونحوهما لا يعتبر أزيد من تحققه حين الانشاء وأما ما يرجع إلى العوضين فكذلك بعد العلم به ما لم تدخل الإجازة بسبب زواله في المعاملات السفهية كما لو فسد أحد العوضين لطول المدة وقبل الإجازة سيما على القول بكونها ناقلة ولو زال وصف الملك بعد العقد ثم عاد إليه قبل الإجازة ففي نفوذ الإجازة حينئذ وعدمه وجهان، مبنيان على <div>____________________

<div class="explanation"> من العقود باعتبار أن التعاهد الحقيقي بين المالكين إنما يتحقق بالإجازة فأحد ركني العقد إنما يتحقق بها ولكن حيث إن التعليق المفسد للعقد أو الايقاع إنما هو فيما إذا لم يكن المعلق عليه مما يتوقف عليه تحقق المعلق فمثل تعليق البيع على مالية المبيع والطلاق على زوجية الزوجة مما هو تعليق على ما يقتضيه حقيقتهما ونظيره ما نحن فيه من تعليق الإجازة على وجود المجاز ليس من التعليق الواقع محلا للكلام والنزاع بين الأصحاب في امكان تحققه أو مبطليته على ما فصل في بحث شرطية التنجيز في العقود والايقاعات وإن شئت فقل لا تعليق في هذا ونحوه.

(1) لا اشكال ولا كلام في أن العقد الصادر عن الفضولي يعتبر فيه جميع ما يعتبر في صحة العقد لوضوح أن الإجازة من المالك ليست عقدا " مستأنفا "، وإنما هي تنفيذ وامضاء لعقد الفضولي فيعتبر فيه القابلية للتنفيذ والامضاء بكونه جامعا " لشرائط الصحة، إذ العقد الفاسد في نفسه كيف يتصور إجازته واستناده إلى المالك بها، وهو واضح بالنسبة إلى شرائط العقد، وكذا شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل وشرائط العوضين.

لا يقال: لم لا يكون الفضولي كالوكيل في البيع، فإنه لا يشترط فيه العلم بمقدار العوضين وأوصافهما بل يكفي علم الموكل بذلك، بل يمكن أن</div>

Bogga 276