566

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

من بعض معتضدا " بدعوى الاتفاق من جماعة وإن كان ظاهر خبر الوليدة المتقدم يعطي عدم اعتبار هذا الشرط وتأثير الإجازة المسبوقة بالرد بناء على ظهور المخاصمة فيه واطلاق حكم علي (ع) بأخذ الوليدة مع لزوم تقييده باختيار الرد لولا ظهوره فيه واسترداد الجارية ومناشدة المشتري للإمام (ع) برد ولده - حسبما تقدم ذلك كله - إلا أنه يجب بمعونة ما تقدم من الاجماع والقاعدة صرفه إلى ما لا ينافي اعتبار هذا الشرط بالحمل على التردد دون <div>____________________

<div class="explanation"> استناده إلى المالك. وهو إنما يحصل بالإجازة فقبلها لم توجد إضافة للطرف بالنسبة إلى مال المالك، لكي يكون سلب قدرته عن رفعها منافيا لتمام سلطنته. والدعوى المذكورة - وإن كان لها وجه معقول دقة فإن حصول الإضافة ينافيه دخل الإجازة في حصول الملك - ولكن يمكن القول بأن العرف يرى وجود إضافة شأنية تأهلية لطرف الفضولي بالنسبة إلى المال في قبال العدم المحض غاية الأمر فعليتها تتوقف على حصول الإجازة. وعليه فهذا الوجود العرفي صالح للرد من المالك كما هو صالح للإجازة ونفي سلطنته عن رده واعدامه قصر لها مناف لعموم دليل السلطنة.

وبالجملة فالحكم ببقاء محل وموقع لإجازة عقد الفضولي واستناده إليه بها ليضاف العقد إليه ويكون عقدا " له ليلزمه الوفاء به بعد رده في غاية الاشكال لا يقال: ظاهر صحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع الوليدة تأثير الإجازة بعد الرد.

لأنا نقول: الرد كالفسخ من ذي الخيار لا بد من انشائه بقول يدل عليه أو فعل يكون مصداقا له ومجرد أخذ المالك الجارية الوليدة بعد مخاصمته للمشتري لا يكون ردا " فعليا " لامكان كون ذلك لأجل أخذ الثمن لا لرده البيع. وبالجملة فلم يظهر من الصحيحة قابلية العقد للحوق الإجازة بعد تحقق الرد من المالك له.</div>

Bogga 268