Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
ولو باع قدر نصيبه ففي انصرافه إلى ما يملكه وجهان: أصحهما انصرافه إليه، وقد سبق، والفرق تأثير الإجازة في بيع الفضولي دون الوصية إلا على احتمال الدروس " انتهى. وعن (التذكرة) احتمال صحة الوصية بملك الغير إذا قيده بتملكه.
قلت: الوصية عقد جائز، والأقوى جريان، الفضولي في العقود الجائزة التمليكية التي منها الوصية، فضلا عن العقود الإذنية التي يكفي إباحتها متى تحقق الإذن لعموم " أوفوا بالعقود " بناء على إرادة الوفاء بمقتضى العقد، إن لازما " فلازما " وإن جائزا " فجائزا "، مضافا إلى اقتضاء الصحة بلحوق الإجازة في كل ما تصح فيه الوكالة لعدم اعتبار المباشرة للعقد بالفرض مع أصالة عدم وجوب اقترانه برضاء المالك فتأمل (*) فما احتمله في (الدروس) من صحة الفضولي في الوصية هو الأظهر لما ذكرنا لا لما قبل من قيام الدليل على صحته في الوصية بما زاد على الثلث موقوفا على إجازة الوارث، لأن ذلك في الحقيقة ليس من الفضولي إلا على تقدير انتقال الموصى به إلى الوارث والنقل منه بالإجازة إلى الموصى له وليس كذلك بل يتلقى الموصى له المال من الموصي دون الوارث، بل هي منه إنشاء تمليك لملكه وإن توقف التملك على الموت فلا تعليق في الانشاء بل هو منجز والتعليق في الأثر وإن الإجازة من الوارث تنفيذ للتمليك بالوصية لا تمليك منه بالإجازة ولذا نفذت الوصية بإجازته في حياة الموصى على الأشهر الأظهر وليس كما توهم من اسقاط ما لم يجب حتى يشكل لزومه، بل مرجعه في الحقيقة إلى رضاء الوارث بعدم الإرث من المال المخصوص الموصى به، وتأثير ذلك بالرضا المذكور ثابت بدليله المخصص لعموم الإرث في التركة، وتنقيح <div>____________________
<div class="explanation"> ستعرف وجه التأمل فيما بعد. (منه قدس سره)</div>
Bogga 261
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413