Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
أريد وقوعه له في الواقع. وإن أريد به الحكم الظاهري لاطلاق الذمة مع عدم إضافتها للغير كان له وجه، وإن أمكن الخدشة فيه لأنه مما لا يعلم إلا من قبله فالقول قوله بيمينه ومقتضاه البطلان رأسا " برد من قصد له لا وقوعه للعاقد ولا ظهور اللفظي فيه حتى يكون متبعا " في إفادة مدلوله:
بل هو من ظهور حال المعاملة ولا دليل على اعتباره والتعبد به فتأمل.
<div>____________________
<div class="explanation"> من حيث القصد والنية فيصير عقدا " له، ويلزم به بعد الإجازة منه ولو رده يقع عن المباشر واقعا، ويلزم به ما لم يصدقه طرفه بنيته، وإلا فيبطل ولا يلزم المباشر الالتزام به لا واقعا ولا ظاهرا ".
والحاصل أنهم فرقوا بين اسناد العقد إلى الغير صريحا، فيحكم بالصحة مع الإجازة، وبالبطلان مع الرد، وبين صرفه إلى الغير بالنية، فيحكم بصحته على كل تقدير عند عدم تصديق طرفه بنيته، فيصح من الغير، ويلزم بمضمونه مع إجازته للعقد ومن المباشر له مع رده للعقد، ويكون لازما من ناحية المباشر واقعا " حينئذ لا الحكم بنفوذه من المباشر ظاهرا " لاطلاق الذمة الظاهر في ذمته مع عدم إضافتها إلى الغير ليخدش فيه بأنه مما لا يعلم إلا من قبله فالقول قوله بيمينه، ومقتضاه البطلان برد من قصد له لا وقوعه للعاقد - إلى آخر ما ذكره سيدنا الخال.
نعم يمكن أن يخدش في ذلك بأن نية الغير: إن كانت مؤثرة في صرف العقد إليه فلا وجه للفرق بينها وبين الإضافة إلى الغير صريحا "، وإن لم تكن مؤثرة في ذلك فلا وجه لصلاحية اسناد العقد إلى الغير المنوي لكون المفروض الغائها وعدم تأثيرها في شئ.
هذا ويمكن توجيه ما أفادوه بما ذكرناه في بعض تعليقاتنا من أن البيع الذي هو تبديل طرف الإضافة بمثله من إضافة أخرى لآخر، إذا أنشأ بالعقد الواقع من المتبايعين فالمنشأ به معنيان: أحدهما - بالمطابقة وهو تبديل</div>
Bogga 250
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413