545

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

الغاصب مطلقا " ولو لنفسه يعد من الفضولي عند الأكثر، ومقتضاه على القول بالصحة وقوعه للمالك بالإجازة ومع الرد للمشتري استرداد ما دفعه ثمنا " للبايع الغاصب لو رجع المالك عليه بسلعته مطلقا " حتى مع علمه بالغصب وبقاء العين بيد الغاصب، مع أن المنسوب إلى ظاهر الأصحاب - بل إلى نصهم كما في الإيضاح عدم جواز الاسترداد في الصورة المزبورة.

لا يقال: إن الاشكال إنما يرد على القول بأن الإجازة ناقلة، وأما على الكشف فلا <div>____________________

<div class="explanation"> ولم يمضه، فهل للمشتري استرجاع الثمن من الغاصب مع علمه بكونه غاصبا ربما يقال بعدم جواز الرجوع به عليه ولو كان موجودا " عنده يتوهم أن المشتري ملكه إياه تمليكا مجانيا " مع علمه بكونه غاصبا للمبيع ولكنه توهم فاسد إذ المشتري إنما ملك الثمن للغاصب بما هو مالك للمثمن ادعاء وسارق للإضافة وبان على أنه مالك له فيكون تمليكه الثمن له عوضا عن ملكيته للمثمن ولم يكن تمليكه له بما أنه زيد بن عمرو مثلا بل بما أنه مالك للمثمن، فتمليكه معاوضي ومن هنا لو أجاز المالك المعاوضة ينتقل الثمن إليه بإزاء ما يخرج من ملكه إلى المشتري من المثمن، وكيف يمكن الجمع بين كون تمليك الثمن للمالك بعنوان المعاوضة على تقدير إجازتها وللغاصب مجانا مع فرض ردها. وهل هي إلا معاملة واحدة وانشاء بسيط غير صالح لكونه معاوضيا على تقدير ومجانيا على تقدير آخر. ثم لو فرضنا صحة الدعوى المذكورة وإن الثمن ملك للغاصب مجانا على تقدير الرد من المالك، فلا يخرج عن كونه هبة مجانية يجوز للواهب الرجوع بها ما دامت العين باقية ولا يزيد حكمه على حكمها.

وبالجملة فمن البعيد التزام قائل بعدم جواز رجوع المشتري على الغاصب بالثمن مع وجوده عند رد المالك وعدم تنفيذه المعاملة إذ هو لا يرجع إلى وجه وجيه ولا بد من تأويل كلام القائل به لو فرض وجوده نعم القول</div>

Bogga 247