539

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

غير واقعة له ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة، ولذا ذكروا: أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ولم يقع له ولا لغيره " انتهى (1) ومنشأ الأولوية غلبة وقوع البيع من الغاصبين مجردا عن سبق التنزيل المذكور بالوجدان، اللهم إلا أن يرجع كلامه - ولو بالتكلف - إلى ما ذكرناه <div>____________________

<div class="explanation"> جهة مالكيته المدعاة لكونها خلاف الواقع لا يمنع من صحة المعاوضة للمالك الحقيقي لو قبلها الأصيل وأجازها المالك له لا للغاصب. ثم إن البناء المذكور من هذا الغاصب وجعل نفسه مالكا ادعاء إنما يكون عند غصبه واستيلائه على المال بلا حاجة إلى الجعل عند المعاوضة والالتفات إليه، فلا يقال:

إن الغالب وقوع البيع من الغاصبين مجردا عن سبق التنزيل بالوجدان.

وبالجملة ففي الصورتين المزبورتين يمكن تصحيح المعاوضة للمالك بإجازته كما لو قصدها الفضولي ابتداء له وأما الصورة الثالثة وهي: قصد الغاصب اخراج المال من ملك المغصوب منه وادخال ثمنه في ملك نفسه فلا يمكن تصحيحها بوجه. نعم بناء على القول بامكان تحقق المعاوضة بخروج المعوض من ملك شخص ودخول العوض في ملك آخر - كما هو المحكى عن القطب والشهيد - قدس سرهما - في باب بيع الغاصب - يتجه ذلك، لكنه خلاف ما بنينا عليه من مذهب المشهور.

(1) قد اتضح مما ذكرناه في التعليقة السابقة الجواب عن إشكال بيع الغاصب، لكن لا بأس بتكرار الكلام لما في ذلك من زيادة التوضيح فنقول: الاشكال في بيع الغاصب لنفسه مبنى على أن حقيقة البيع تبديل طرف الإضافة، أعني المبيع بالثمن وسد فراغه به، وليس هو تبديل مطلق إضافة بإضافة أخرى، توضيح ذلك: إن الملكية التي هي جدة اعتبارية وإضافة بين المالك والمملوك لها طرفان: أحدهما يرتبط بالمالك</div>

Bogga 237