67

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Tifaftire

بكر بن عبد الله أبوزيد

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

الباب الخامس في شرائط الصلاة

وهي ستّة:

الأول: طهارة الخبث.

وهي: واجبة في الثوب، والبدن، والمكان. فلو صلى في ثوب بعضه نجس لم تصح صلاته إلا ما عفي عنه، ولو جعل طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته وإن لم يتحرك الملاقي لها بحركته، وقيل لا تبطل ما لم يتحرك.

وإن أمسك حبلاً مشدوداً بحيوان طاهر أو غيره مما ينجر معه وعليه نجاسة لم تصح صلاته، وإن كان لا ينجر معه صحت إلاّ أن يكون الشد على النجاسة فلا تصح، ولو كان الحبل تحت رجله صحّت.

وأما البدن فلو جبر عظمه بعظم نجس لم يجب نزعه إذا خاف الضرر، وقيل يجب إن لم يخف التلف، ولو سقط عضو أو سن فأعاده بحرارته فثبت فهو طاهر، وعنه: أنه كالعظم المجبور به.

وأما المكان فيشترط أن يكون جميع موقفه وما يماس بدنه طاهراً، وفيما يحاذي صدره في السجود من نجاسة: وجهان، أظهرهما: الصحة، وفي الصلاة على مدفن النجاسة: روايتان، أظهرهما: الصحة أيضاً.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإِبل، وظهر بيت الله. ولو خالف وصلى فيها ففي صحتها: ثلاث روايات، الثالثة: الفرق بين العالم بالنهي، والجاهل.

67