Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
وفيه بابان:
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: في أحكامهما، وبيان زمن الحيض.
أول أوقات إمكانه: أول السنة العاشرة، وآخرها: آخر الخمسين سنة: على الأصح. فكل دم تراه خارجاً عن ذلك، فهو دم فساد، وكذلك ما تراه الحامل.
وأقل الحيض: يوم وليلة، وعنه: يوم، وأكثره: خمسة عشر يوماً، وقيل: سبعة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً، وقيل: ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره. وأغلب الحيض: ست، أو سبع، وأغلب الطهر: بقية الشهر.
ومن حُكم الحيض المنع من ستة أشياء: من كل ما يفتقر إلى طهارة، ومن اللبث في المسجد، ومن فعل الصوم دون وجوبه، بخلاف الصلاة فإنه يمنع منها فعلاً ووجوباً، ومن الوطء في الفرج دون ما دونه، فإن وطىء في الفرج، فعليه التكفير بدينار، أو نصف دينار، وعنه: تكفيه التوبة، وكذلك
55