Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
وفيه أربعة أبواب:
وهي ثلاثة:
أحدها: المعتِق، ويعتبر كونه مكلفاً على الأصح، وهل يعتبر عدم الحَجْرِ عليه لفلس أو سفه؟ على روايتين.
فأما المحجور عليه لمرض الموت فيصح عتقه من الثلث إلاَّ أن يكون عليه دَين يستغرق قيمته فإنه يباع في الدين نص عليه، وعنه يعتق منه بقدر الثلث.
وفي إعتاق الصبي إذا جاوز العشر سنين، والصبيّة إذا جاوزت التسع سنين: روايتان.
الركن الثاني: المعتَق، وهو كل آدمي مملوك، ولا يعتبر خلوُّه عن تعلق حق لازم، أو وثيقة على ما بيناه في الرهن، فأما عتق غير الآدمي فليس بشيء.
الركن الثالث: الصيغة، وهي صريح وكناية. فالصريح الإِعتاق والتحرير وما تصرف منهما، وأما الكنية فنحو: خليتك، واذهب حيث شئت، والحق بأهلك، وأنت لله، ونحوه.
343