Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
الحكم الثالث: هل للوصي تولي طرفي العقد؟ على روايتين، أصحهما لا بخلاف الأب، والأخرى يجوز بشرطين أحدهما أن يوكِّل من يبيعه، والثاني الاستقصاء في الثمن بالنداء لزوال البهمة.
الحكم الرابع: أن شهادته على الأطفال تقبل، ولا تقبل لهم ولا فيما يستفيد به اتساع سلطانه.
الحكم الخامس: إذا امتنع الورثة من إخراج ثلث ما بأيديهم وبيد الوصي على تفرقة الثلث بقدره هل يخرجه أو يقتصر على إخراج ثلثه؟ على روايتين. وهل يحبس الباقي حتى يدفعوا إليه ثلث ما بأيديهم أو يسلمه إليهم ويطالبهم بالثلث؟ على روايتين.
الحكم السادس: إذا بلغ الصبي رشيداً دفع إليه ماله، ولو تنازعا في رد المال بعد البلوغ فالقول قول الوصي والولي، وكذا في دعوى تلفه. ولو بلغ غير رشيدٍ فولاية الوصي عليه باقية.
***
328