Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
النوع الرابع: أوصى لرجلٍ بسدس ماله ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة، فإن أجازوا فالوصيتان من جميع المال، والباقي للورثة. وتصح من ستةٍ وثلاثين: لوصية السدس ستةٌ، وللآخر تسعةٌ، ولكل ابن سبعةٌ، في أحد الوجهين، والآخر يخرج لصاحب الجزء السدس من أصل المال ثم يقسَم الباقي بين الورثة والموصى له، ويجعل كأحد الورثة، فيصح من أربعةٍ وعشرين: لوصية السدس أربعة والباقي بين الموصى له بالنصيب وبين البنين لكل واحدٍ خمسة. وإن لم يجيزوا عملت أيضاً على الوجهين في الثلث، فيصح من خمسةٍ وأربعين للوصيتين تسعة خمسة وأربعة، ولكل ابن ستة.
النوع الخامس: أوصى له بمعين من ماله قيمته ثلث ماله، ولآخر بنصف ماله مطلقاً، وماله غير المعين ثلاث مئة. فمع الإِجازة للموصى له بالنصف مئة وخمسون وثلث المعيَّن، وللموصى له بالمعين ثلثاه. وإن لم يجيزوا فللموصى له بالمعين خُمُساه والآخر خمس الثلاث مئة وخمس المعیَّن.
وهو جائزٌ، ويحصل بأحد أسباب خمسةٍ:
الأول : قوله: رجعت، أو فسخت، أو نقضت، أو ما في معنى ذلك، أو هذا لورثتي.
الثاني : تصرفه بما يزيل المِلك من بيع وهبة ونحوهما وإن لم يقبض، ولو دبّر العبد أو كاتبه فوجهان.
324