299

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Tifaftire

بكر بن عبد الله أبوزيد

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

فأما وقف الدراهم والدنانير للوزن فيصح في أحد الوجهين، فإن لم يبيِّن الجهة لم يصح.

ويصح وقف الحلي للبس على الأصح.

الركن الثالث: الموقوف عليه فإن كان على جهةٍ عامةٍ وفيه قربةٌ صح، ولو وقف على أقاربه من أهل الذمة صح، ولو وقف على البِيَع والكنائس لم يصح ولو كان الواقف كافراً، ولو وقف على من يمر بها من المجتازين صح.

وإن كان الوقف على معينٍ فيُشترط أن يكون أهلاً للتملك في الحال، فلا يصح على الحربي ولا على المرتد ولا على الجنين بخلاف الوصية، ولا على العبد ولو كان مكاتباً، ولا على البهيمة. ويصح على المسجد والقنطرة، وإن كانا لا يملكان، فإن من ينتفع بهما يملك.

ولو وقف على نفسه فروايتان، إحداهما يصح. فإذا مات صرف إلى من يصرف إليه المنقطع، والأخرى لا يصح.

ولو وقف على الفقراء وافتقر جاز له التناول منه على الأصح كما يصلي في المسجد، ولو شرط لنفسه توليه وأجره صح بكل حالٍ.

الركن الرابع: ما ينعقد به الوقف

وينعقد بالقول قطعاً، وهو صريح وكنايةٌ.

فالصريح: وقَّفْتُ وحَبَّستُ وسَبَّلْتُ، والكناية: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمت وأبَّدت. ولا تنصرف الكناية إلى الوقف إلاَّ أن ينويه، أو يقرن بها أحد الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية، أو يقول عقيبها لا تباع ولا توهب ولا تورث ونحو ذلك.

299