Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
ولو طلب الشفيع الإِنظار بالثمن أنظر اليوم واليومين، وللمشتري حبس الشقص على تسليم الثمن بخلاف المبيع، وينفذ تصرف الشفيع قبل القبض وبعد التملك كالميراث.
والشفيع يأخذ مِمَّا بذله المشتري إن كان مثلياً، وإلا فبقيمته يوم العقد إن كان متقوماً. ولو كان الثمن مؤجَّلاً ملكه الشفيع بثمن مؤجَّل في ذمته إن كان مليّاً، وإلاّ أقام ضامناً ملياً وأخذ، نص عليه.
ولا يحل على الشفيع بموت المشتري رواية واحدة، ولو قلنا قد حل على المشتري.
ولو اشترى شقصاً وسيفاً بمئة، وقيمة السيف عشرون، الشقص ستون، أخذ الشقص بخمسة وسبعين، ولم يكن للمشتري خيار التفريق، ولو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الباقي بحصَّته من الثمن على الأصح. ولو تَغَيَّبَ فيأخذ بكل الثمن، والحط من الثمن على المشتري، والزيادة قبل لزوم البيع یجریان مع الشفيع، وبعد اللزوم لا یجریان معه.
ويتصور ذلك بقسمة تجري والشفيع غائب، إما بوكيل أو بالحاكم أو بإعراضه عند الشفعة لإظهار زيادة في الثمن ونحو ذلك. وللمشتري قلع بنائه وغراسه وإن أضرَّ بالأرض، وقيل ليس له ذلك مع الإضرار، ثم إذا قلع فلا يلزمه طمُّ الحُفَر ولا أرشها، والشفيع بالخيار بين أخذه بأقصى الثمن أو تركه.
281