248

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Tifaftire

بكر بن عبد الله أبوزيد

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

الشريكين من مال الشركة لم يصحَّ في حصته، وفي حصَّة الشريك روايتان.

ويصح شرى السيد من مكاتبه، والعامل من المالك.

الثاني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بالرحم مع جهله بذلك صح وعتق، وهل يلزمه الضمان؟ على روايتين، ومع علمه فيصح أيضاً ويضمن على الأصح.

وإن اشترى ذا رحم نفسِهِ: صح مع العلم والجهل إن لم يكن ربح فلا عتق، وإن كان ربح وقلنا يملكه بالظهور عتق نصيبه وشرى وغرِم.

وقال أبو بكر: لا يعتق، وإن قلنا: لا يملك لم يعتق.

الثالث: لا يجوز للعامل أن يضارب بالمال عاملاً آخر بغير إذن المالك، ثم إن فعل فربح الثاني وكان بعين المال فتصرفُه باطل ويسترد المال، وإن تعذر فالربح کله لرب المال.

وإن كان في ذمته فوجهان: أحدهما أن الربح كله للعامل وعليه غرم المال إن تعذر ردُّه، والآخر: أن لرب المال نصفه وللعاملين النصف، هذا إن لم يعلم الثاني أن المال لثالث، وإن علم فهل يُنَزَّل منزلة الغاصب في إلغاء عمله أو منزلة المضارب المتعدي؟ یحتمل وجهین.

والمنقول في المضارب المتعدي إذا ربح روايتان: إحداهما: لا أجرة له، والأخرى: بلى.

ثم في قدرها روايتان: إحداهما: أجرة المثل، والأخرى: الأقل منها أو ما شرط، ويصير المال مضموناً علیه بكل حال.

248