النوع الرابع
شركة المفاوضة
وهي قسمان:
أحدهما: صحيحٌ، وهو أنه يفوِّض واحدٌ إلى صاحبه البيع والشِّرى وغيرهما مما لا يخرج عن الشِّرَك الشرعية.
والثاني: باطل، وهو أن يُدخلا فيها ما يلزم كل واحدٍ منهما من غصب، أو بيعٍ فاسدٍ، أو ضمان مالٍ، وما يستفيده من إرثٍ والتقاطِ ونحو ذلك.
النوع الخامس
شركة المضاربة
ولها باب يلي هذا.
الباب الخامس
في المضاربة
وفيه ثلاثة فصولٍ:
الفصل الأول: في أركانها.
وهي خمسة:
أحدها: العاقدان، وهما كالوكيل والموكِّل فيما يشترط لهما.
ويجوز للعامل مقارضة غيره بإذن رب المال كما يجوز للوكيل، ولا يقارض مع إطلاق الإِذن إلاَّ عدلٌ، وكذلك الوكيل. فإن دفعا إلى فاسقٍ ضمِنا، ولو قارض في مرضه بزيادة على أجرة المثل لم يحتسب من الثلث، بخلاف المساقاة. وإذا فسدت المضاربة بعد التصرُّف فالربح كله لرب المال