Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
الحادية عشر: إذا قال خذ مالي من فلانٍ فمات لم يأخذ من ورثته، ولو قال الذي على فلان أخَذ من ورثته.
الثانية عشر: إذا قال اشتر بعين هذه الدراهم عبداً فاشترى في الذمة، لم يقع عن الموكل. ولو قال في الذمة فاشترى بعينها صح للموكل.
الحكم الرابع: العهدة، وهي متعلّقة بالموكّل في جميع حقوق العقد، لا يطالِب الوكيل بشيء منها، كما تتعلق حقوق النكاح بالموكل، والملك ينتقل في البيع والنكاح إلى الموكّل.
ولو وكَّل مسلم ذمياً في شرى خمر لم يصحَّ التوكيل ولا الشرى بحالٍ.
الفصل الثالث: في النزاع
ويقع في خمسة مواضع:
أحدها: أصل الوكالة، والقول قول منكرها مع يمينه إن كان قد تصرّف تصرُّفاً لو باشره شُرعت اليمين فيه، وإلاّ فلا يمين. ولو وكَّله أن يتزوج له امرأة فتزوجها له ثم أنكر الزوج الوكالة فالقول قوله من غير يمين الموكل، نص عليه.
وهل يلزم الوكيل نصف الصَّداق؟ على روايتين.
الموضع الثاني: إذا قال أذِنْتَ لي في البيع نَسَاءَ، أو إن اشترى بعشرةٍ فقال بل نقداً وبخمسةٍ، فالقول قول الوكيل.
وقال القاضي: قول الموكل.
الثالث: إذا قال بعت وقبضت الثمن كما أمرتني، فقال لم تبع ولم تقبض، فالقول قول الوكيل.
239