Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: الموكِّل، ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف شرعاً، فلا يصح توكيل الصبي غير المميِّز، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسَفَه في المال، ولا المرأة في النكاح، ويصح توكيل عَصَبَتَها في تزويجها بغير إذنها في إحدى الروايتين.
وهل للوكيل أن يُوكِّل فيما يتولى مثله بنفسه بغير إذن موكله؟ على روايتين، وله ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه.
الركن الثاني: الوكيل ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف بنفسه، مستقلاً أو مأذوناً من غير ضرورة إلاَّ أن يكون تعجيزه تنزيهاً له فلا يصح أن يتوكل المحرم في النكاح.
وكذلك المرأة والفاسق على الأصح، ولا المميز ولا السفيه بغير إذن وليهما، ولا العبد بغير إذن سيده.
ولا يصح أن يتوكل الفاسق لقبول النكاح لأن قبوله لنفسه كان للضرورة، وقال ابن عقيل: يصح.
ويصح أن يتوكل الحر الواجد للطّل في قبول نكاح الأمة لمن تباح له، والغني للفقير في قبول الزكاة، لأن منعهما تنزيه لهما.
235