Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
ويصح الصلح عن الديون المجهولة بمعلوم، ولا يصح بمجهول. وهل يصح عن الأعيان المجهولة بمعلوم؟ على وجهين.
فأما الصلح بمعنى الهبة فيما يصح هبته بأن يقول وهبتك نصفه فأعطني نصفه فيفتقر إلى ما تفتقر إليه الهبة، فإن علقه أو أخرجه مخرج التعليق لم يصح.
فيصح ويكون بيعاً في حق المشتري، حتى إنه يجب الشُّفعة إن أخذ شِقصاً في عَقار، وفي حق المنكر إبراء له، لأنه دفع المال لإِسقاط اليمين في الخصومة. فلا تجب الشُّفعة إن كان المدَّعَى شقصاً حتى لو كان معيباً لم يرجع على المدَّعي، هذا إن كانا صادقين بأن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدَّعى عليه، فإن كان أحدهما غير صادق فالصلح في الباطن باطل، فإن صالح عن المنكر أجنبي صحَّ ورجع عليه إن كان بإذنه، وإلاّ فلا.
فإن أوقع الصلح لنفسه مع تصديقه للمدعي، وقال: أنا قادر على التخليص منه صح، لكنه إن عجز فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه. وإن لم يكن مصدِّقاً للمدَّعي فلا يصح، بخلاف المدَّعى عليه، فإنه محتاج إليه.
يصح الصلح عن دم العمد وما يثبت مهراً، ويصح بمال يزيد على قدر الدية إذا قلنا يجب القود عيناً، أو اختاره الولي إذا قلنا أحد شيئين. وقيل الاختيار على غير جنس الدية، فأما عن الخطأ فلا يجوز بأكثر من الدية من جنسها، ويجوز من غيره.
222