Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
وهو مانع من كل تصرف يضر بالسيد، ولا يملك النكاح إلا بإذنه، ولا يصير مأذوناً فيه إلا بالإِذن في التجارة، وفي صحة قَبوله الهبة والوصية وجهان، ويصح بإذن السيد. ويصح تكسبه للمباح وخُلعه لزوجته على عوض، والملك للسيد.
وإذا أذن له في نوع تجارة لم يُجز أن يتجر في غيرها، وكذلك اليتيم، ولا في زيادة على قدر المأذون فيه. ولا يشتري من سيده متاعاً، ولو فعل لم يصح في أصح الوجهين. وليس له التبرع بهبة الدراهم وكسوة الثياب، بخلاف هديته للمأكول وإعارته للدابة فإنه يجوز، وإذا تصرف فسكت السيد لم يصر مأذوناً.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي ستة :
أحدها: المضمون عنه، ولا يعتبر رضاه ولا حياته، ولا يسارُه ولا معرفته.
الثاني: المضمون له، ولا يعتبر رضاه(١) ولا معرفته، وقيل يعتبر معرفة المضمون عنه والمضمون له.
(١) ما بين المعكوفين، مثبت في حاشية المخطوطة.
218