Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
وحكمُه جواز الفسخ لا الانفساخ، فلو رضي أحدهما بما قال الآخر أُقِر العقد، ثم عند الفسخ يردُّ عين المبيع إن كانت باقية وإلاّ فقيمتها. وإن تعذر أُخِذ بقول المشتري مع يمينه، ثم الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً في أحد الوجهين، والآخر إن كان البائع ظالماً لم ينفسخ في الباطن ولم يحل له التصرف، وإن كان المشتري هو الظالم يفسخ باطناً وظاهراً.
هذا آخر النوع الأول من البيوع.
وهو ينقسم إلى قسمين:
وفيه سبعة أبوابٍ:
وينعقد بكل لفظٍ ينعقد به البيع، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف، وشروطه سبعة:
أحدها: أن يكون المسلم فيه دَيناً.
والثاني: أن يكون مؤجلاً أجلاً له وقع في الثمن.
196