Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
انفسخ ورجع بالقيمة في إحدى الروايتين؛ والأخرى لا ينفسخ فلا يرجع إلاَّ بالثمن، وهكذا لو تلف المبيع فعلى الروايتين.
وفي التصرف بالوقف وجهان.
ولو وطىء فلا حدَّ على من له الملك ولا مهر، والنسب لاحق، والولد حر.
وتنعكس هذه الأحكام في حق الآخر إذا علم بزوال ملكه وأنه لا يعود بالوطء، ومع الجهل عليه المهر وقيمة الأولاد. وإذا استخدم المشتري المبيع انقطع خياره، والخيار لا يورث، ويحتمل أن يورث كالأجل.
وهو ثابت في التدليس، وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: خديعة قوليّة، كالنجش، وتلقي الركبان، وغَبن المسترسل إلى نظائره وقد تقدم.
الثاني: تدليس فعلي، كالتصرية وما في معناها، وهي حقن اللبن في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة أياماً، فإذا باعها فللمشتري الخيار إذا علم بين أن يمسكها ويأخذ الأرش، أو يردها، وصاعاً من تمر إن لم يكن علم بالتصرية للحديث. ولو رد عين اللبن لم يلزم البائع قبوله في أصح الوجهين، ولو عدم التمر لزمته قيمته مكان العقد، وهذا مختص ببهيمة الأنعام على الأصح.
183