Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
فأما شروط البراءة من العيوب المجهولة فلا يصح على المنصوص، وخرَّج بعض الأصحاب أنه يصح إلاّ إذا علم بالعيب فدلَّسه.
ولو باعه قُمْرِياً على أنه مُصوَّت، أو ديكاً على أنه يوقظه للصلاة، فهو شرط فاسد، بخلاف شرط الهملجة في الدابة، والاصطياد في الفهد، فإنه يصح.
ولا يصح اشتراط الحَمْل في الدَّابة، ويصح في الجارية.
وفيه ثلاثة أبواب:
وهو مختص بالبيع، والشِّركة فيه، والتولية، والإِجارة، والهبة بعوض، والصلح بمعنى المعاوضة. وهل يثبت في الصرف والسَّلِم على روايتين.
وفي السبق، والرمي، والحوالة، والمساقاة، على وجهين. فإذا اشترطا بُقِيَّة، أو قطعاه في المجلس فهل يبقى؟ على روايتين.
ولا يثبت في بيع تولى طرفيه ونَفَذَ كالأب، وما استعقب العتق كشِرَى ذوي رحمه على وجهين.
وهل يثبت في البيع المشروط فيه الخيار؟ على وجهين أيضاً.
وينقطع خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، ومرده العرف. ولو تساويا بالمشي أو في محمل، أو في سفينة، دام الخيار إلى الافتراق. ولو مات أحدهما انقطع، وإن جُنَّ لم ينقطع.
181