Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم إنه عبدك ابن عبدك، نزل بك وأنت خير منزولٍ به، ولا نعلم إلَّا خيراً. وإن كان يعلم منه غير الخير ترك هذه الزيادة.
اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه. اللهم قِه فتنة القبر، وعذاب النار، واعف عنه، وأكرم مثواه، وأبدله داراً خيراً من داره، وجواراً خيراً من جواره، وافعل ذلك به وبجميع أموات المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.
ويَدعو بعد الرابعة دعاء يسيراً، ويلتفت عن يمينه مع التسليمة، والمسبوق يقضي ما فاته على صفته إلاَّ أن ترفع الجنازة فيقضي التكبير متتابعاً.
الفصل الثاني: في المصلي.
والأولى بها الموصَّى عليها، ثم السلطان، ثم أقرب العصبة، وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان. ثم المولى المنعم، ثم ذوو الأرحام، ويرجح عند التشاح بالسن وعند التساوي بالقرعة.
ويقف الإِمام وراء الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة، فإذا اجتمعت الجنائز وضعت قدام الإِمام بعضها وراء بعض، وقرب إلى الإِمام الرجل، ثم العبد، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة على الأصح، ومع التساوي يقدَّم بالخصال الدينية ثم بالقرعة.
ويجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة على الأصح، ولا بأس بصلاة الجنائز مراراً، ويكره ذلك لمن صلى، ولا يفعل الثانية في أوقات النهي.
103