277

Research in Contemporary Jurisprudence Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

Daabacaha

دار القلم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

حسب ما يبدو من كتاب الأم، لا يرى في إعادة الجاني عضوه مانعا من حيث مخالفته لمقتضى القصاص، ولكنه لا يراه جائزا من حيث أن العضو المبان نجس، فلا يجوز إلحاقه بالجسم، ولو ألحقه أمره السلطان بالقلع، لكونه مانعا من صحة الصلاة.
ولكننا إذ نراجع كتب الشافعية المعتبرة، نجد أن معظمهم اختاروا طهارة جزء الآدمي، وإن بان منه حال حياته، فيقول النووي ﵀: (الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزور من مأكول اللحم في الحياة ويستثنى أيضا شعر، الآدمي والعضو المبان منه فهذه كلها طاهرة في المذهب، (١) وقال الشربيني الخطيب ﵀:
(والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته، أي ذلك الحي، إن طاهرا فطاهر، وإن نجسا فنجس ... فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس) (٢) ويقول الرملي، ﵀: والجزء المنفصل بنفسه أو بفعل فاعل من الحيوان الحي كميتته طهارة وضدها ... فاليد من الآدمي طاهرة، ولو مقطوعة في سرقة) (٣)
ويذكر الشبراملسي تحته:

(١) . روضة الطالبين: ١/ ١٥.
(٢) . مغني المحتاج: ١/٨٠.
(٣) . نهاية المحتاج: ١/٢٢٨.

1 / 278