376

Bahaaraadka Cilmi-Aakhiro

البحور الزاخرة في علوم الآخرة

Tifaftire

عبد العزيز أحمد بن محمد بن حمود المشيقح

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada
Hanbali
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ولهذا قال الإمام أحمد نَضَّرَ الله وجهه: هُو يُرجى لأبويه، فكيف يشك فيه؟ يعني أنه يُرجى لأبويه دخول الجنة بسببه.
قال الحافظ: ولعل النبي ﷺ، نهي أولًا عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطَّلع على ذلك؛ لأن الشهادة على ذلك، تحتاجُ إلى علم به، ثم أطلع على ذلك فأخَبَرَ به (١)، واعترض بعضُهم هذا التوجيه بأن سورة الطور مكية، وقد دلّت على تبعيتهم، وأقول هذا الاْعتراض ساقط فإنا إن قلنا بالتبعية، فلا يُقطع لأطفال المسلمين كما لا يُقطع لآبائهم قلنا: لا نقطعُ لأحد أنَّه من أهل الجنة، إلَّا من قَطَع له رسول الله ﷺ بذلك، ولكن: نرجوا من الله ذلك.
وعندي أنّ النبي ﷺ، إنما نهى عائشة عن ذلك، لمسارعتها للشهادة له، من غير توقيف منه ﷺ، وهذا كما لا يجوز للحاكم أن يحكم بغير علم، وإن صادف الحق، فكأنّ عائشة قالت ذلك باجتهاد منها، وفيه أنه يَبعد من مثل عائشة، أن تتكلم بمثل هذا الكلام من غير توقيف، ويُجابُ بأنه ﷺ، لو أوقفها على ذلك لم ينهها عنه، وأيضًا هي ﵂، لمَّا علمت أن الطفل غير مكلف، وأنه ما ألمَّ بسيّئة قطّ، شهدت له بأنَّه من عصافير الجنة، والله سبحانه أعلمُ بالصواب.
وقال بعضُ العلماء: يُحتملُ أن يَكونا أبوا الطفل (٢) منافقين، فيكونَ الصبى بين كافرين، والله أعلم.

(١) "أهوال القبور" ١٧٠ - ١٧٦.
(٢) في (ب)، (ط): (أبوى).

1 / 345