490

Bughyat Nuqqad

بغية النقاد النقلة

Tifaftire

أطروحة دكتوراة للمحقق

Daabacaha

مكتبة أضواء السلف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

(٧٥) وقال (١) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /٢٦. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله ﷺ، فرفع إلى النبي ﷺ، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله ﷺ: "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (٢): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (٣) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (٤).

(١) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث الى غير رواتها (١/ ل: ٢١. ب).
(٢) (قال) ليست في "الأحكام"، لأن القائل هو عبد الحق الإشبيلي.
(٣) في نسخة: (الأسانيد).
(٤): كتاب الحدود، باب السرقة (٧/ ل: ٢٩. أ. ب).
ذكر عبد الحق أن النسائي أخرج حدث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أن مملوكًا سرق .. الحديث.
وتعقبه ابن القطان بأن هذا الحديث ليس عند النسائي. ووافقه على ذلك ابن المواق.
وصوابه كما ذكر ابن القطان أن حديث عصمة بن مالك أخرجه الدارقطني في سننه:
وهذا سنده منه: (نا محمد بن مخلد بن حفص. نا اسحاق بن داود بن عيسى المروزي. نا خالد بن عبد السلام الصدفي. نا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي ﷺ ...)، وتتمة متنه كما ذكر ق.
قال عبد الحق: (وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد). وقال الذهبي: (يشبه أن كون موضوعًا، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق). (الميزان ٣/ ٣٥٩).
ويؤكد ما قاله ابن القطان "أن هذا الحديث" ليس عند النسائي) ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة (عصمة بن مالك) من قوله أنهم أخرجوا له أحاديث مدارها على الفصل بن المختار، وهو واه، لم يخرج له النسائي شيئا.
- ت. التهذيب ٧/ ١٧٨.
أما الحديث من طريق: عبد الله بن الحارث، أو على الصحيح: الحارث بن عبد الله؛ فرواه عبد الرزاق في (مصنفه). وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهرية في (مسنده) بسنده ومتنه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (باب الحدود ٩/ ٥١١: ٨٣١٨) ومن طريق عبد الرزاق كذلك أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. (كتاب السرقة. باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٣).

1 / 160