725

Bilowga Muhtaj

بداية المحتاج في شرح المنهاج

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الإِيجَابِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ، فَقَالَ: قَبلْتُ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ .. لَمْ يَصِحَّ. وَإِشَارَةُ الأَخْرَسِ بِالْعَقْدِ كَالنُّطْقِ
===
القبول .. ضَرَّ؛ لخروجه عن أن يكون جوابًا عن الأول، ولو تخلل كلام أجنبي .. ضَرَّ وإن قصر، قال في "شرح المهذب": ولو بكلمة (١).
ولو عبر بقوله: (بين الإيجاب والقبول) بدل: (بين لفظيهما) كـ "الروضة"، و"شرح المهذب" .. لكان أولى؛ ليدخل الخطّ والإشارة من الأخرس، والمعاطاةُ إذا جوزناها (٢).
(وأن يقبل على وَفْق الإيجاب، فلو قال: "بعتك بألف مُكسَّرة"، فقال: "قبلت بألف صحيحة " .. لم يصحّ) لأنه قَبِل غير ما أوجبه البائع، وكذا لا يصحّ عكسه من طريق أولى، ولو قال: (بعتك هذا العبد بألف، وهذه الجارية بمئة)، فقبل أحدهما وعيّنه .. ففيه احتمالان في "فتاوى القفال".
والمراد بـ (وفق الإيجاب): المعنى لا اللفظ، فلو قال: (بعتك)، فقال: (تملكت) .. صحّ.
ويشترط: أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب، فلو خاطب بالبيع شخصًا فمات، ووارثه في المجلس فقبل .. لم يصحّ على الصحيح.
ويشترط أيضًا: بقاء الأهلية إلى تمام القبول، فلو جنّ أحدهما، أو حجر عليه بسفه قبل وجود الشقّ الآخر .. بطل الإيجاب، قاله في "شرح المهذب" (٣).
(وإشارة الأخرس) المفهمة (بالعقد كالنطق) للضرورة، وكذا كتابته على الأصح.
وقوله: (بالعقد) من زياداته على "المحرر"، واحترز بها: عن إشارته في الصلاة، وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما على الأصحِّ، كذا قاله في "الدقائق" (٤)، وأهمل

(١) المجموع (٩/ ١٦٠).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، المجموع (٩/ ١٦٠).
(٣) المجموع (٩/ ٢٨٤).
(٤) دقائق المنهاج (ص ٥٩).

2 / 9