47

Bidayat al-Abid wa Kifayat al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Tifaftire

محمد بن ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فراغه منه يُحرِم بالعمرةِ، والقِرَانُ أَن يُحْرِمَ بِهمَا معًا أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلهُ عليها قَبْلَ الشُّرُوعِ في طوافِها.
وَسُنَّ أَنْ يُعَيِّن نُسكًا، وأَن يشترط فيقول: اللَّهُمَّ إِني أُرِيدُ النُّسُك الفُلاني فَيَسّرْهُ لي، وتقبلهُ مني، وإِن حَبَسني حابسٌ فَمَحِلي حيثُ حَبَستني، وإِذا انعقَدَ لَمْ يبطلُ، بل يلزمُهُ إِتمامهُ والقضاءُ.
* * *
فَصْلٌ
ومَحظوراتُ الِإحرامِ تِسْعٌ:
إِزالةُ شَعْرٍ، وتقليمُ ظُفُر يَدٍ أَوْ رجلٍ، وتغطيةُ رأَس ذَكَرٍ، ولبسُهُ المخيطَ إِلاَّ سراويلَ لعَدَمِ إِزارٍ، وخُفَّيْنِ لعدم نعلينِ، والطيبُ، وقتلُ صيدِ البَرِّ الوحشيِّ المأَكول، والمتولدِ منه ومِنْ غيره، وعقدُ نكاحٍ، وجماعٌ، ومباشرةٌ فيما دونَ الفرج. وفي جميع المحظوراتِ الفديةُ إِلاَّ قتلَ القَمْلِ وعقد النِّكاح، وفي البيضِ والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أَوْ الظُفُرِ إِطعامُ مسكينٍ، وفي الاثنينِ إِطعام اثنين، والضَّروراتُ تُبِيحُ للمُحْرِمِ المحظوراتِ ويَفْدي.
* * *
فَصْلٌ في الفِديةِ
وهي ما يَجبُ بسبَبِ إِحرامٍ أَو حَرَمٍ، فَيُخيَّرُ بفِدْيةِ حَلْقٍ وإِزالة أَكثر مِنْ شَعرتينِ أوْ ظُفُرين، وطيبٍ، ولُبْسِ مَخيطٍ، وتغطيةِ رأَسِ ذَكَرٍ ووجهِ امرأَةٍ بين صيام ثلاثةِ أَيامٍ أَوْ إِطعامِ ستةِ مساكين، كُلّ مسكين مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نصفَ صاع مِنْ غيره، أوْ ذبح شاة.

1 / 71