أَن رجلا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاء فَقَالَ إِن أُمِّي لم تزل بِي حَتَّى تزوجت وَإِنَّهَا تَأْمُرنِي بِطَلَاقِهَا فَقَالَ مَا أَنا بِالَّذِي آمُرك أَن تعقها وَلَا أَن تطلق وَسمعت النَّبِي ﷺ يَقُول فَذكره
(١٦٨٩) الْوَلَاء لمن أعتق
أخرجه الإِمَام أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والخطيب عَن ابْن عَبَّاس ﵁ وَأخرجه الشَّيْخَانِ عَن عَائِشَة ﵂ عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه الشَّيْخَانِ بِزِيَادَة إِنَّمَا فِي أَوله وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عمر ﵁ وبلفظ وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق فِي خطْبَة النَّبِي ﷺ وَأَصْحَاب الْكتب السِّتَّة عَن عَائِشَة ﵂
سَببه مر فِي حَدِيث أما بعد فَمَا بَال إِلَخ وَذكر السُّيُوطِيّ أَنه متواتر
(١٦٩٠) الْوَلَاء لمن أعْطى الْوَرق وَولي النِّعْمَة
أخرجه السِّتَّة سوى ابْن مَاجَه عَن عَائِشَة ﵂
سَببه عَنْهَا قَالَت اشْتريت بَرِيرَة فَاشْترط أَهلهَا ولاءها فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ أعتقيها فَإِن الْوَلَاء لمن أعْطى الْوَرق قَالَت فأعتقتها
(١٦٩١) الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر
أخرجه الإِمَام أَحْمد والستة سوى أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ وَأخرجه السِّتَّة سوى التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة ﵂ وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن عُثْمَان ﵁ وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَعَن ابْن الزبير وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن ابْن عمر ﵁
وَعَن أبي أُمَامَة ﵁
سَببه كَمَا فِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت اخْتصم سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي غُلَام فَقَالَ سعد هَذَا يَا رَسُول الله ابْن أخي عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَيّ أَنه ابْنه انْظُر