متواتر
(١٦٢٤) نهى عَن قتل الضفدع للدواء
أخرجه الإِمَام وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ ﵁ صَححهُ الْحَاكِم وَأقرهُ الذَّهَبِيّ
سَببه كَمَا فِي أبي دَاوُد عَن عبد الرَّحْمَن التَّيْمِيّ أَن طَبِيبا سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن ضفدع يَجْعَلهَا فِي دَوَاء فَنَهَاهُ النَّبِي ﷺ عَن قَتلهَا لِأَنَّهَا تسبح
(١٦٢٥) نهى أَن يمسح الرجل يَده بِثَوْب من لم يكسه
أخرجه الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد عَن أبي بكرَة ﵁ رمز السُّيُوطِيّ لحسنه
سَببه كَمَا فِي أبي دَاوُد عَن سعيد بن أبي الْحسن قَالَ جَاءَنَا أَبُو بكرَة فِي شَهَادَة فَقَامَ رجل لَهُ من مجْلِس فَأبى وَقَالَ إِن النَّبِي ﷺ نهى عَن ذَا وَنهى عَن أَن يمسح فَذكره
(١٦٢٦) نهى عَن أَن يروع الْمُؤمن أَو أَن يُؤْخَذ مَتَاعه لَا لعبا وَلَا جدا
أخرجه ابْن عَسَاكِر عَن زيد بن ثَابت ﵁
سَببه أخرج ابْن عَسَاكِر عَن الْوَاقِدِيّ قَالَ أول مشْهد شهده زيد بن ثَابت مَعَ رَسُول الله ﷺ الخَنْدَق وَهُوَ ابْن خمس عشرَة سنة وَكَانَ مِمَّن ينْقل التُّرَاب يَوْمئِذٍ مَعَ الْمُسلمين وغلبته عَيناهُ يَوْمئِذٍ فرقد جَاءَهُ عمَارَة بن حزم فَأخذ سلاحه وَهُوَ لَا يشْعر فَقَالَ رَسُول الله ﷺ من لَهُ علم بسلاح هَذَا الْغُلَام فَقَالَ عمَارَة بن حزم يَا رَسُول الله أَنا أَخَذته فَرده فَنهى رَسُول الله ﷺ يَوْمئِذٍ أَن يروع الْمُؤمن فَذكره
(١٦٢٧) نهى أَن يقوم الإِمَام فَوق شَيْء وَالنَّاس خَلفه
أخرجه أَبُو دَاوُد عَن