637

Bayan Fi Madhhab Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Tifaftire

قاسم محمد النوري

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

[مسألة القراءة بعد الفاتحة]
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة.
وقال عمر بن الخطاب ﵁: (تجب القراءة بعد الفاتحة، وأقله ثلاث آيات) .
وقال عثمان بن أبي العاص: (تجب القراءة بعد الفاتحة، وأقله ما يقع عليه الاسم) .
دليلنا: قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . فنفى الصلاة بعدمها، وأثبتها بوجودها، فدل على: أنه لا يجب غيرها.
وروي عن النبي ﷺ: أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. . فهي خداج» .
و(الخداج): الناقص، فدل على: أن الصلاة التي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب تمام.
إذا ثبت هذا: فإن المستحب عندنا - إن كان في صلاة الصبح -: أن يقرأ بـ: (طوال المفصل)؛ وهو: السبع الأخير من القرآن، مثل: (الحجرات)، و(ق)، و(الواقعة) .

2 / 199